الإمام أحمد بن حنبل
220
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
حَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ 20016 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ . فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ . لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا . مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ « 1 » عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ " « 2 » .
--> ( 1 ) في ( ظ 10 ) و ( ق ) : وشطراً من إبله . ( 2 ) إسناده حسن ، بهز بن حكيم وأبوه صدوقان . وأخرجه عبد الرزاق ( 6824 ) ، وابن أبي شيبة 122 / 3 ، وأبو عبيد في " الأموال " ( 987 ) ، وابن زنجويه في " الأموال " ( 1443 ) ، والدارمي ( 1677 ) ، وأبو داود ( 1575 ) ، والنسائي 25 / 5 ، وابن خزيمة ( 2266 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 9 / 2 و 297 / 3 ، والطبراني في " الكبير " / 19 ( 984 ) و ( 985 ) و ( 986 ) و ( 987 ) و ( 988 ) ، والحاكم 398 / 1 ، وابن حزم في " المحلى " 57 / 6 ، والبيهقي 105 / 4 و 116 ، والخطيب في " تاريخه " 448 / 9 من طرق عن بهز بن حكيم ، بهذا الإسناد . ولم يذكر عبد الرزاق والطحاوي والطبراني في الموضع الأول والثالث والبيهقي في الموضع الأول قوله : " لا تفرق إبل عن حسابها " ، وقال ابن زنجويه والدارمي والطبراني في الموضع الثاني : " وشطر ماله " بدل قوله : " وشطر إبله " ولم يذكر ابن أبي شيبة قوله : " ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله " ، وذكر الخطيب في روايته قوله : " ومن منعها كانت شطر ماله " بدل قوله : " ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله " . وسيأتي برقم ( 20038 ) و ( 20041 ) . وقوله : " في كل أربعين ابنة لبون " ليس على ظاهره ، بل هذا فيما إذا زادت